Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال إلقاء الاتامة الميميزة أو إنهاؤها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز - بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، وممالجتها، وذلك وفق ما يرد في النظام وما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد