القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال إلقاء الاتامة الميميزة أو إنهاؤها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز - بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، وممالجتها، وذلك وفق ما يرد في النظام وما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠