القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقا لنظام على سبيل الحصر. ٢ - تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام. ٣ - فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (١) و (٢) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الامتيازات والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠