Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقا لنظام على سبيل الحصر.
٢ - تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
٣ - فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (١) و (٢) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الامتيازات والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد