القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام والأنظمة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بأحكام المنصوص عليها في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠