القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي: أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول. ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة. ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. د- تقديم سجل جنائي يثبت خلوه من السوابق. ه- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقديم. و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان مقيما من داخل المملكة. ٢- للجنة - عند الاقتضاء - إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك. المملكة العربية السعودية هيئة الخبرة في المجلس الرقم التاريخ / ١٤ المرفقات ٣ - تحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠