Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائي يثبت خلوه من السوابق.
ه- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقديم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان مقيما من داخل المملكة.
٢- للجنة - عند الاقتضاء - إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبرة في المجلس
الرقم التاريخ / ١٤ المرفقات
٣ - تحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد