القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أنواع الأممية وفقا للآتي: أ- غير محددة المدة. ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد. وتحدد الإنهاء الإجرائي والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠