Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية من واجبات:
ب- الإقامة في المملكة مع سرية.
ج- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده الإلنتحة.
ح- استخدام الخدمات اللغوية؛ السكنية، التجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقا لما تحدده الإلنتحة.
و- الانتفاع بالوقار في موطني وزارة التجارة والاستثمار الآزمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على حق انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بإنتقال إلى الغير وفق ضوابط تصنعها اللجنة.
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس من وزراء
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم ١٤
التاريخ / المرفقات
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها في المملكة.
ز- العمل في منشآت القطاع الخاص وبها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرة، فيما عدا المهين والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ح- حريته الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.
ط- استخدامه للممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها.
ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقا للنظام الاستثمار الأجنبي.
ت- تحدد الأحكام الأخرى المنظمة وفقا للفكرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد