القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية من واجبات: ب- الإقامة في المملكة مع سرية. ج- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده الإلنتحة. ح- استخدام الخدمات اللغوية؛ السكنية، التجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقا لما تحدده الإلنتحة. و- الانتفاع بالوقار في موطني وزارة التجارة والاستثمار الآزمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بإنتقال إلى الغير وفق ضوابط تصنعها اللجنة. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس من وزراء Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم ١٤ التاريخ / المرفقات و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها في المملكة. ز- العمل في منشآت القطاع الخاص وبها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرة، فيما عدا المهين والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حريته الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا. ط- استخدامه للممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها. ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقا للنظام الاستثمار الأجنبي. ت- تحدد الأحكام الأخرى المنظمة وفقا للفكرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠