Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المتقدم (تلاقي) يوما من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام - القيام بالأثني.
٢ - سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
٣ - يقدم وثيقة تأمين طبي وفقا لمتطلبات النظام الصحي التعاوني، ولائحته.
٢ - بعد الطلب والموافقة للعادة (الرابعة) من النظام ملغي إذا لم تستوفى المتطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
٣ - بعد الإقامة المميزة - بالسنة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة - من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإلغاء العلاقة المميزة بالآتية السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد