القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المتقدم (تلاقي) يوما من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام - القيام بالأثني. ٢ - سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة. ٣ - يقدم وثيقة تأمين طبي وفقا لمتطلبات النظام الصحي التعاوني، ولائحته. ٢ - بعد الطلب والموافقة للعادة (الرابعة) من النظام ملغي إذا لم تستوفى المتطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال المدة المحددة. ٣ - بعد الإقامة المميزة - بالسنة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة - من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإلغاء العلاقة المميزة بالآتية السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠