Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بمعرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد