Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تلغي الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
إدانه حامل الإقامة مميزة بعقابها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوما، أو غرامة لا تقل عن (مائة ألف ريال أو ما يعادلها).
ب صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج - ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومات غير صحيحة.
د - عدم تقديم حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
ه - تزوير حامل الإقامة المميزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد