القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تلغي الإقامة المميزة في الحالات الآتية: إدانه حامل الإقامة مميزة بعقابها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوما، أو غرامة لا تقل عن (مائة ألف ريال أو ما يعادلها). ب صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة. ج - ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومات غير صحيحة. د - عدم تقديم حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية. ه - تزوير حامل الإقامة المميزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠