القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يترتب على الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها وفقا للثمنة (الثانية) من النظام. ٢ - لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية. المملكة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠