Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام، للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر قرار من رئيس المركز وذلك وفقا للاختام الواردة في النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد