القانوني

Privileged Residency Permit Law 1440H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصد بالإفاضات والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: نظام إقامة المميزة. اللافتحة. الإقامة المميزة. غير السعودي: الشخص ذو الطبيعة الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حمل على الإقامة المميزة وفقا للنظام. الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة: الزوج، والأولاد لمن يتجاوز إحدى وعشرين سنة. المركز: مركز الإقامة المميزة. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠