Privileged Residency Permit Law 1440H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصد بالإفاضات والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
نظام إقامة المميزة.
اللافتحة. الإقامة المميزة.
غير السعودي: الشخص ذو الطبيعة الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حمل على الإقامة المميزة وفقا للنظام.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة: الزوج، والأولاد لمن يتجاوز إحدى وعشرين سنة.
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد