القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنفي المنشأة الصيدلية وفقا لإجراءات التي تخدمها الآلية. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢