The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنفي المنشأة الصيدلية وفقا لإجراءات التي تخدمها الآلية.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد