The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد خلاله أحكام النظام كل من:
١- غش أو غش في أي مستحضرات صيدلانية أو عشبية.
٢- باعي أو صرف، أو حاز بقصد الإتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسبل.
٣- صنع أو ركب مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا غير مسجل، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
٤- ادخال إلى المملكة مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو حول إدخال أي من ذلك.
٥- استعمال للمروج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي مغشوش غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعائية له، أو بالمخالفة لشروط النقل والتخزين.
٦- نقل أو خزن مستحضرا صيدلانيا أو عشبي بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٧ - ادخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد العش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
٨ - صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد العش.
٩ - ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد