القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد خلاله أحكام النظام كل من: ١- غش أو غش في أي مستحضرات صيدلانية أو عشبية. ٢- باعي أو صرف، أو حاز بقصد الإتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسبل. ٣- صنع أو ركب مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا غير مسجل، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل. ٤- ادخال إلى المملكة مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو حول إدخال أي من ذلك. ٥- استعمال للمروج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي مغشوش غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعائية له، أو بالمخالفة لشروط النقل والتخزين. ٦- نقل أو خزن مستحضرا صيدلانيا أو عشبي بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٧ - ادخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد العش، أو حاول إدخال أي من ذلك. ٨ - صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد العش. ٩ - ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢