The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الثالعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تحميم الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محكمة، فإن لم تكن في مفرده صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القضائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بأتباعه من المحكمة المختصة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: / ١٤ ه
التاريخ: /
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد