القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الثالعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تحميم الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محكمة، فإن لم تكن في مفرده صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القضائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بأتباعه من المحكمة المختصة. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: / ١٤ ه التاريخ: / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢