The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل النظام محل المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣١/ ٣) بتاريخ ٦/١٤٢٥ه. ويخضع معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد