القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل النظام محل المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣١/ ٣) بتاريخ ٦/١٤٢٥ه. ويخضع معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢