The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم - على الأقل - مستشارا نظاميا.
٢ - دون الإحلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تختص اللجنة - المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - بما يأتي:
أ - النظر في مخالفات أحكام النظام - عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) - وإنفاذ العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
من الثنائية والفلاطون:
إذا كانت مخالفة مشمولة بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتعالج إلى اللجنة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد