القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المجلس الالحقة خلال (مالة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بما بعد نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢