The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس الالحقة خلال (مالة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بما بعد نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد