The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بتنص عليها نظام آخر، يعاقب من أفعال المتصوف عليها في المادة (الرابعة) والثلاثون من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال).
ب - إخلاق المنشأة الصيدلية مخالفة لعدم تجاوز (خمسة وثمانين) يوما.
٢ - إذا كانت المخالفة تمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) و (٤) و (٧) و (٨) من المادة (الرابعة) من النظام، فيكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين ريال)، أوهما معا.
٣ - وإجازة إخلال ذلك - إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) (ج) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد