القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بتنص عليها نظام آخر، يعاقب من أفعال المتصوف عليها في المادة (الرابعة) والثلاثون من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال). ب - إخلاق المنشأة الصيدلية مخالفة لعدم تجاوز (خمسة وثمانين) يوما. ٢ - إذا كانت المخالفة تمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) و (٤) و (٧) و (٨) من المادة (الرابعة) من النظام، فيكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين ريال)، أوهما معا. ٣ - وإجازة إخلال ذلك - إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) (ج) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢