القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلانية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتاكد من تطبيق أحكام النظام والالتزامه، وذلك من خلال المفتحين الصادر بتسميته قرار من الرئيس، ويكون لهم في حدود ما تقرره اللائحة – ما يأتي: ١- ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام. ٢- التعامل مع المضبوطات المخالفة وذلك وفقا لما يأتي: أ- التحفظ عليها وعلى المستحضرات المتعلقة بها، عند الاقتضاء. ب- أخذ العينات للتحليل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢