نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من قلد بقصد
التزوير
الأختام
والتواقيع
الملكية
الكريمة،
وأختام
المملكة
العربية
السعودية،
أو توقيع
وختم رئيس
مجلس
الوزراء ، وكذلك
من استعمل
أو سهل استعمال
تلك الأختام والتواقيع مع علمه
بأنها
مزورة
عوقب
بالسجن
من خمس سنوات
إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة
آلاف
إلى عشرة
آلاف
ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد