القانوني

نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/١١/٢٦