القانوني

نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/١١/٢٦