نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفى
من العقوبة
الأشخاص
المنصوص
عليهم
في المادتين
الثامنة
والتاسعة
إذا أقروا
بالجرائم
قبل استعمال
الوثيقة
المزورة
وقبل
بدء الملاحقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد