القانوني

نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/١١/٢٦