القانوني

نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من قلد أو زور توقيعا أو خاتما لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سندا أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/١١/٢٦