نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من قلد أو زور توقيعا
أو خاتما
لشخص
آخر أو حرف بطريقة
الحك
أو الشطب
أو التغيير
سندا
أو أي وثيقة
خاصة،
عوقب
بالسجن
من سنة إلى ثلاث
سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد