نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل موظف
ارتكب
أثناء
وظيفته
تزويرا
بصنع
صك أو أي مخطوط
لا أصل له، أو محرف
من الأصل
عن قصد أو بتوقيعه
إمضاء
أو خاتما
أو بصمة
أصبح
مزورا
أو أتلف
صكا رسميا
أو أوراقا
لها قوة الثبوت
سواء
كان الإتلاف
كليا
أو جزئيا،
أو زور شهادة
دراسية
أو شهادة
خدمة
حكومية
أو أهلية،
أو أساء
التوقيع
على بياض
أو اوتمن
عليه
أو بإثباته
وقائع
وأقوال
كافية
على أنها
وقائع
صحيحة
وأقوال
معترف
بها. أو بتدوينه
بيانات
وأقوال
غير التي
صدرت
عن أصحابها،
أو بتغيير
أو تحريف
الأوراق
الرسمية
والسجلات
والمستندات
بالحك
أو الشطب
أو بزيادة
كلمات
او حذفها
واهمالها
قصدا
او بتغيير
الأسماء
المدونه
فى الأوراق
الرسمية
والسجلات
ووضع
أسماء
غير صحيحة
أو غير حقيقة
بدلا
عنها،
أو بتغيير
الأرقام
في الأوراق
والسجلات
ووضع
أسماء
غير صحيحة
أو غير حقيقة
بدلا
عنها،
أو بتغيير
الأرقام
في الأوراق
والسجلات
الرسمية
بالإضافة
أو الحذف
أو التحريف
عوقب
بالسجن
من سنة إلى خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد