نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من زور أو قلد خاتما
أو ميسما
أو علامة
عائدة
لإحدى
الدوائر
الهامة
في المملكة
العربية
السعودية
أو للممثليات
السعودية
في البلاد
الأجنبية،
أو خاصة
بدولة
أجنبية
أو بدوائرها
العامة
واستعمل
أو سهل استعمال
التواقيع
والعلامات
أو الأختام
المذكورة
عوقب
بالسجن
من ثلاث
إلى خمس سنوات
وبغرامة
من ثلاثة
آلاف
إلى عشرة
آلاف
ريال.
مادة 3
إذا كان مرتكب
الأفعال
الواردة
من المادتين
الأولى
والثانية
من هذا النظام
أو المشترك
فيهما
موظفا
عاما
أو ممن يتقاضون
مرتبا
من خزينة
الدولة
العامة يحكم عليهم
بأقصى
العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد