نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأوراق
المالية
المنظمة
لحاملها
أو لمصلحة
شخص آخر أو المستندات
المالية والأسهم التي أجيز
إصدارها
في المملكة
العربية
السعودية
أو التي
صدرت
في البلاد
الأجنبية
ولم يمنع
تداولها
في المملكة،
وبصورة
عامة
كافة المستندات
المالية ، سواء
كان لحاملها
أو تحول
بواسطة التظهير ، تعتبر
مثابة
الأوراق
والمستندات
الرسمية
في جميع
الأعمال
المنصوص
عليها
في المادة
الخامسة
من هذا النظام.
مادة 8
كل موظف
أو مكلف
بخدمة
عامة
أو مهنة
طبية
أو صحية
أعطى
وثيقة
أو شهادة
أو بيانا
لشخص
آخر على خلاف
الحقيقة،
وترتب
على ذلك جلب منفعة
غير مشروعة
أو إلحاق
ضرر بأحد
الناس
يعاقب
بالسجن
من خمسة
عشر يوما
إلى سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد