نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات المساهمة وحسابات البنوك
والمؤسسات العامة إلا بعد موافقة مدة لا تقل عن خمس سنوات
بعد عمله على التدقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد