القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا بعد موافقة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد عمله على التدقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣