القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المحاسب القانوني أن توقف عن مراجعة المبه في أي سبب من الأسباب بموجب موافقة ، وتحدد اللجنة التنفيذية هذه التدوبة دون إخلال بأي بنيات العمل والعمال. ميزان الأوزار شجع الله المبارك الفائدة الناصحة عشرة: تنشأ هيئة سمى: "الهيئة للمحاسبين القانونيين" تتمثل تحت: وزارة الثقافة للمحاسبين القانونيين تتراص الهيئة والوزارة بتعاون ومبادرة المحاسبة والمراجعة وكل ما تمثله تتولى هذه الهيئة وتؤامد معايير المحاسبة والمراجعة ١ - مراجعة النزاهة لمتعاملين ٢ - وفق القواعد المعتمدة لعمل حي شادة الرمال على أن يتخلد ذلك ٣ - الجواب المحاسبية والمعالجة لمتعاملة لمتعاملة المراجعة بما في ذلك ٤ - اداء البلاغة ٥ - تنظيم دورات المحاسبين المعتمدين ٦ - اعداد البحوث والدراسات المحاسبية والمراجعة والمراجع ٧ - اعداد الدورات والاجتماعات في مؤتمرات المحاسبة والمراجعة ٨ - وضع التنظيم للشركات الرقابية المعتمدة لتقييم قيام السام ٩ - تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتطبيق بأعمال هذا الشا ١٠ - المشاركة في الندوات والاجتماعات الدولية للمحاسبة والمراجعة السادة العشرة: ١ - أمناء مجلس هيئة ٢ - جميع المحاسبين القانونيين السيريين أقرهم بموافقة الهيئة ٣ - يجب أن يشارك الطالب في أي بختصار ٤ - من السادة الشاكية ٥ - من سادة الشاكية ٦ - من سادة الشاكية ٧ - من سادة الشاكية ٨ - من سادة الشاكية ٩ - من سادة الشاكية ١٠ - من سادة الشاكية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣