نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المحاسب القانوني أن توقف عن مراجعة المبه في أي سبب من الأسباب
بموجب موافقة ، وتحدد اللجنة التنفيذية هذه التدوبة دون إخلال بأي
بنيات العمل والعمال.
ميزان الأوزار
شجع الله المبارك
الفائدة الناصحة عشرة:
تنشأ هيئة سمى: "الهيئة للمحاسبين القانونيين"
تتمثل تحت: وزارة الثقافة للمحاسبين القانونيين
تتراص الهيئة والوزارة بتعاون ومبادرة المحاسبة والمراجعة وكل ما تمثله
تتولى هذه الهيئة وتؤامد معايير المحاسبة والمراجعة
١ - مراجعة النزاهة لمتعاملين
٢ - وفق القواعد المعتمدة لعمل حي شادة الرمال على أن يتخلد ذلك
٣ - الجواب المحاسبية والمعالجة لمتعاملة لمتعاملة المراجعة بما في ذلك
٤ - اداء البلاغة
٥ - تنظيم دورات المحاسبين المعتمدين
٦ - اعداد البحوث والدراسات المحاسبية والمراجعة والمراجع
٧ - اعداد الدورات والاجتماعات في مؤتمرات المحاسبة والمراجعة
٨ - وضع التنظيم للشركات الرقابية المعتمدة لتقييم قيام السام
٩ - تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتطبيق بأعمال هذا الشا
١٠ - المشاركة في الندوات والاجتماعات الدولية للمحاسبة والمراجعة
السادة العشرة:
١ - أمناء مجلس هيئة
٢ - جميع المحاسبين القانونيين السيريين أقرهم بموافقة الهيئة
٣ - يجب أن يشارك الطالب في أي بختصار
٤ - من السادة الشاكية
٥ - من سادة الشاكية
٦ - من سادة الشاكية
٧ - من سادة الشاكية
٨ - من سادة الشاكية
٩ - من سادة الشاكية
١٠ - من سادة الشاكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد