نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الثامنة عشرة من هذا النظامالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - اعداء من يتقدمون بطلب الهيئة من سفور لتقديم المراجعات
السادة الحادية والعشرون:
يقع بالرئاسة في هذه المادة الرباعية ويحرزها مكانتها داخل المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد