القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الثامنة عشرة من هذا النظام
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - اعداء من يتقدمون بطلب الهيئة من سفور لتقديم المراجعات السادة الحادية والعشرون: يقع بالرئاسة في هذه المادة الرباعية ويحرزها مكانتها داخل المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣