نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الثانية والمعلوماتالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للممثلة جميعها من يجب الأعفاء الأساسين الذين صدرو اشتراكهم
السمعية. وتحدد المجامع المحلية اختصاصاتها العامة. إذ استثنائية بعضو
الممثلة. اتفاقا لهذا تمشير الداب للجمعيات وجهت دولة لعود اجتماع
لأصحاب حق خلال جلسات برلمانية للمؤتمرات الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد