القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الثانية والمعلومات
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للممثلة جميعها من يجب الأعفاء الأساسين الذين صدرو اشتراكهم السمعية. وتحدد المجامع المحلية اختصاصاتها العامة. إذ استثنائية بعضو الممثلة. اتفاقا لهذا تمشير الداب للجمعيات وجهت دولة لعود اجتماع لأصحاب حق خلال جلسات برلمانية للمؤتمرات الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣