نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الخامسة و الغرينالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغطي على من يخالف احكام هذا النظام امتدى العقوبات التالية:
- اليوم - الإفدار - الإيقاف من ممارسة المهنة لمدة لتنزيد من شدة الجزاء.
- شطب التدريس من سجل المحاسبين القانونيين من نشر القرار الصادر بحقيه الإيقاف ووقوفه قبل مدة مخالفة أو أكثر من الصلب المحكوم عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد