القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الخامسة و الغرين
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغطي على من يخالف احكام هذا النظام امتدى العقوبات التالية: - اليوم - الإفدار - الإيقاف من ممارسة المهنة لمدة لتنزيد من شدة الجزاء. - شطب التدريس من سجل المحاسبين القانونيين من نشر القرار الصادر بحقيه الإيقاف ووقوفه قبل مدة مخالفة أو أكثر من الصلب المحكوم عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣