القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة السادسة و المشرعين
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من مراعاة ما تقضي به الأنظمة - بتطبيق التحقيقات في مخالفات هذا النظام لجريمة شيكات ونس التجارة من وكيل وزارة التجارة للمساهمة رجيما ومستشارا فنيا بموجب وأدنى مجالس إدارة المالية فإن رأت هذه اللجنة أن المدة الشطبية فريقا باختيارها إلى الجريمة المحكوم به الحكم فيما تنظر اللجنة في المخالفة من الناحية المسلكية ولما يقع إيقاع عقوبة الاتالية: - اليوم - الإفدار في معرضة المدة لمدة على سنة أشهر. - اليوم - الإفدار في معرضة المدة لمدة لتنزيد على سنة أشهر. - ربان بحق المحالة إذا رأى المحققة أن العقوبة الاتالية: - اليوم - الإفدار في معرضة المدة لمدة لتنزيد على سنة أشهر. - ربان بحق المحالة إذا رأى المحققة أن العقوبة الاتالية: وفي جميع الأحوال بأن يقين قرار المحالة بالمدد حكم التدلم من القرار الصادر بحقه في ديوان الشطب . أما إذا رأى اللجنة تطبيق طبيعة الشطب فتحقيقاتها من قيام (صفحة 14 من 15) بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣