نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترشح المحتسب بوزارة التجارة أجر1) ارفع دعوان أمام ديوان المظام
في المحافظة التي تنتمي إليها المحتسب المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين
الى تطبيق عقوبة الفت في هذا المحاسب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد