القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترشح المحتسب بوزارة التجارة أجر1) ارفع دعوان أمام ديوان المظام في المحافظة التي تنتمي إليها المحتسب المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين الى تطبيق عقوبة الفت في هذا المحاسب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣