القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة السادسة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستمر العمل بالاتفاقية الصادرة للمحاسبين قبل نفاذ هذا النظام في قرية أن بينين المرسة ، وراء لمبينة مع التزام المحاسبة الأهمية افرادا أو شركات - بالعكس: - مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين للمضم بمعزولة المهنة وذلك تحت مستند من تاريخ العمل بهذا النظام وإستمر الترخيص المعمول بهائحيتها ، وتحديد اللازمة للتفويضية قواعد ونشأة مشاركة السعوديين في هذه المكاسب وليس التأكد من تحقيقها - أن يقوم المحاسب أو الأشخاص بالمعاملة مدة لا تقل عن خمسة أشهر في السنة وأن يراون السنة فعلا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣