نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة السادسة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر العمل بالاتفاقية الصادرة للمحاسبين قبل نفاذ هذا النظام
في قرية أن بينين المرسة ، وراء لمبينة مع التزام المحاسبة الأهمية
افرادا أو شركات - بالعكس:
- مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين للمضم
بمعزولة المهنة وذلك تحت مستند من تاريخ العمل بهذا النظام وإستمر
الترخيص المعمول بهائحيتها ، وتحديد اللازمة للتفويضية قواعد ونشأة مشاركة
السعوديين في هذه المكاسب وليس التأكد من تحقيقها
- أن يقوم المحاسب أو الأشخاص بالمعاملة مدة لا تقل عن خمسة أشهر في
السنة وأن يراون السنة فعلا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد