نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص بوضع النظام بتوفيع عقوبة الفت في هذا النظام
كما يخص يمنح بشر كافة الدعاوى التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسحب
يتحمل بوزائنه المهنة طبقا لأحكام هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد