القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص بوضع النظام بتوفيع عقوبة الفت في هذا النظام كما يخص يمنح بشر كافة الدعاوى التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسحب يتحمل بوزائنه المهنة طبقا لأحكام هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣