القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التعاون بين المحاسبين المرخصين لبضع لنداء النظام المحاسبين القانونيين أدير المحوسبين طبقا لما تحدده اللجنة التنفيذية . بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الموظفين الرقم: التاريخ: التوابع:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣