القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وحدد مدة الإيقاد أو اشتعلهما في هذا النظام في مدى الواجب ترفيعهم بجوز له مراعاة شروط المساهمة أو مراجعة حسابات البيوت والمساهمات العامة العشرة الرابعة عشرة عشرة من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣