نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وحدد مدة الإيقاد أو اشتعلهما في هذا النظام في مدى
الواجب ترفيعهم بجوز له مراعاة شروط المساهمة أو مراجعة
حسابات البيوت والمساهمات العامة العشرة الرابعة عشرة عشرة من
هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد