نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزير التجارة الرفع للمحاسب القانوني بصفة إدارية بأي معلومات مطلوبة
للتأكد من اداء المحاسب لعلمه طبقا لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد