نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسأل المحاسب القانوني عن التغرير الغير الجسيم أو الغش بسبب سمع
الأخطاء المرتكبة من أداء وتكون المسؤولية تامة للمحاسب القانوني
في شركات المحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد