القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسأل المحاسب القانوني عن التغرير الغير الجسيم أو الغش بسبب سمع الأخطاء المرتكبة من أداء وتكون المسؤولية تامة للمحاسب القانوني في شركات المحاسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣