النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 44ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ماهم الحت في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إنما كان من خلال الذى صدر منهم إخطار خاص به، يقرط أن يكون حتى الشركة في رحمها ما زال قائما. ويجب على المعامين أن يبلغ الشركة مزده على رفع الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد