القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ماهم الحت في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إنما كان من خلال الذى صدر منهم إخطار خاص به، يقرط أن يكون حتى الشركة في رحمها ما زال قائما. ويجب على المعامين أن يبلغ الشركة مزده على رفع الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩