القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهائها الشركة أو في حالة حلها قبل الإجلال، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتعيين مصفي (أو أكثر)، وتحديد صلاحيته وأتعابه. وتتمنى سلطة الإدارة كافة الشركة. ومع ذلك يحل مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يحيط المصفي، ويتبع لاجهاز الشركة اختصاصاته بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩