القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة (٧٥٪) من رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجهاء الأوراق في المادة (٥) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩