النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدم الجمعيات العامة المادية أو غير العادية للمساهمين بمدونة من مجلس الإدارة، وعلى
مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ملك بعض المساهمين أو
مساهمين بمثلون (٥٪) من رأس المال. وتشترع الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة
المادة أو غير الغادية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية تتبع فيها مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد لانقضاء بحثية يوما على الأقل، ويجوز الاكتفاء - بدلا من ذلك - بإشعار باليريد المسجل في المادة الحادية في هذه الفقرة، وتشمل الدعوة على جدول الأعمال. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للشرك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد