النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ساهمون بمعدل (٧٥٪) من رأس المال على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب الدعوة إلى اجتماع ثان بالإضافة إليها في المادة (٣٣).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد