القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ساهمون بمعدل (٧٥٪) من رأس المال على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب الدعوة إلى اجتماع ثان بالإضافة إليها في المادة (٣٣).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩