النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مهام موضوعات المدعجة في جدول أعمال الجمعية التاسيسية أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية ، وتوجيه الأعمال في أغضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات . ويجب أن تكون صلاحيات الإدارة والمراقب الحسابات عن استئذان الجمعية لدى لا يعرض مصالح الشركة لضرر ولذا رأي الماسهم أن رد العد إلى سوء غير مقتنع إني الجمعية العادية التي يكون قرارها مأذيا في هذا الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد