النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضرها بوثيقة رئيس المجلس والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص بوثيقة رئيس المجلس والسكرتير.
الباب الرابع
جمعيات المساهمين
تعدل الجمعية العامة العادية أو غير العادية تكوينها صحيحا جميع المساهمين، وتتمقد اجتماعها في المدينة التي فيها المركز الثرية الشركة الرئيس.
ولكل مكتتب - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية التاسيسية أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره من المكتتبين، ولكل مساهم حازن لأسهمها على الإقل حضور الجمعية العامة العادية أو مؤتفى الشركة في حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد