القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لاعضاء المجلس إدارة الحصل على مكافآت بوصفهم أعضاء مجلس إدارة، وفقا للشروط والأحكام التي تقرها الجمعية العامة من وقت إلى آخر وحدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي نظام آخر مكمل له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩