النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لاعضاء المجلس إدارة الحصل على مكافآت بوصفهم أعضاء مجلس إدارة، وفقا للشروط والأحكام التي تقرها الجمعية العامة من وقت إلى آخر وحدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي نظام آخر مكمل له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد