النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه. ويجيب على الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع
مع طلب إليه ذلك عضوآن أو أكثر، وتتخذ إجتماعات مجلس الإدارة في الأوقات التي يحددها
المجلس، وفي كل الأحوال يجيب العضو إلا تفعل عن أربع مرات في السنة، في مقر الشركة الرئيس، أو
في أي مكان آخر يحدده المجلس.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الأقل خمسة من أعضائه، أمالة
عن أنفسهم أو بتوكيل من الأعضاء الآخرين.
ويكون لأعضاء مجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توصيات نيابة عنه وفقا للضوابط التالية:
١ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع نفسه.
٢ - لا يجوز للمجلس التصويت على القرارات التي يظهر المنبثق على الهانئ.
٣ - وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية السيطرة للأعضاء الحاضرين أصالة أو إنابة المخول لهم التصويت في ذلك الاجتماع.
ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، ما لم يطلب أي من الأعضاء - كتابة - انعقاد اجتماع المجلس للدلالة في هذه القرارات، وتعرض القرارات التي أصدرت على ذلك النحوى أو أجل اجتماع لأحق المجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد