النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية الأساسية بالأمور التالية:
١- التحقق من الأصول والتأكد من وجودها، ومن الوناء، ومن الوناء، - لحما الاختبارات - بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأهم.
٢- وضع النصوص النهائية للنظام الشركة، على لا يجوز إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣- تعيين أعضاء أو مجلس إدارة، وراقب حسابات الشركة، وتحديد مكائنهم.
٤- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأمور والآفات التي اقتضائها التأسيس.
٥- ويترشح لصحة انقضاء حضور عند من المكتتبين معين (٢٧٠٪) من رأس المال على الأقل،
وكل مكتتب في اجتماعها صوت عن كل سهم اكتتب به أو بمثله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد